الشيخ علي پناه الاشتهاردي

18

مدارك العروة

[ 1 ] بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بها ، فإنّه يجوز له من دون إذن الزوج ، والأقوى العكس ، لأنّ السيّد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة و « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » . [ 2 ] وأمّا العبد المأذون في التزويج ، فأمره بيد مولاه ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته الَّا ما كان واجبا عليه من الوطي في كلّ أربعة أشهر ومن حقّ القسم . مسألة 5 - إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صحّ على الأقوى من ملكيّة العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملَّك ما ملكاه ، بل الأقوى كونه مالكا لهما ولما لهما ملكيّة طوليّة .

--> ( 1 ) النساء / 24 .